المحقق الحلي

25

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وهاهنا مسائل الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألقت الوقت لأن العادة تتقدم وتتأخر وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن . الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض وإن تجاوز جعلت العادة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ف إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة . الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة . والمضطربة العادة « 1 » ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد التمييز فهاهنا

--> ( 1 ) التوضيح 1 / 27 : اي : الناسية للعدد ، أو الوقت ، أو لهما .